84

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

مع الكراهة لا سيما إذا كان الحجام محتاجا إلى الكسب ولا يحسن غيره. وأن تركه

من باب التنزه أو ما يسمى بخلاف الأولى.

ومنها: بيع الأصنام لا يجوز لأن الله قد حرمها فحرم ثمنها.

ومنها: أن صانع التمائيل لا يستحق الأجر لأن الله لما حرم صنع التمائيل حرم نها ومنها: بيع الصلبان ونحوه مما حرمه الله لا يجوز بيعه.

ومنها: آلات اللهو لا يجوز بيعها والفروع كثيرة جدا.

9

(إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم الأمر وتهويله عطل العمل به)

هذه قاعدة تنص على شرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة وهو ألا يخرج المفهوم مخرج التفخيم والتهويل فإن خرج على هذا المعنى فقد عطل العمل به لأنه قد دل حينئذ على معنى غير المفهوم وهو نفي ما عداه.

فروع القاعدة من فروعها: مفهوم رسول الله 1من حلف على منبري هذا كاذبا فليتبوا مقعده من النار1.

قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وهذا إخبار عن عظم الذنب في عظم الموضع لا أن من حلف على غيره سقط الوعيد عنه21.

(قلت): يعني أن التقييد بالمنبر ليس لنفي الحكم عما عداه ولكن لتهويل

المصنف 47/16.

عن المر

Bog aan la aqoon