Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
مع الكراهة لا سيما إذا كان الحجام محتاجا إلى الكسب ولا يحسن غيره. وأن تركه
من باب التنزه أو ما يسمى بخلاف الأولى.
ومنها: بيع الأصنام لا يجوز لأن الله قد حرمها فحرم ثمنها.
ومنها: أن صانع التمائيل لا يستحق الأجر لأن الله لما حرم صنع التمائيل حرم نها ومنها: بيع الصلبان ونحوه مما حرمه الله لا يجوز بيعه.
ومنها: آلات اللهو لا يجوز بيعها والفروع كثيرة جدا.
9
هذه قاعدة تنص على شرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة وهو ألا يخرج المفهوم مخرج التفخيم والتهويل فإن خرج على هذا المعنى فقد عطل العمل به لأنه قد دل حينئذ على معنى غير المفهوم وهو نفي ما عداه.
فروع القاعدة من فروعها: مفهوم رسول الله 1من حلف على منبري هذا كاذبا فليتبوا مقعده من النار1.
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وهذا إخبار عن عظم الذنب في عظم الموضع لا أن من حلف على غيره سقط الوعيد عنه21.
(قلت): يعني أن التقييد بالمنبر ليس لنفي الحكم عما عداه ولكن لتهويل
المصنف 47/16.
عن المر
Bog aan la aqoon