83

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

ومنها: أن الرهن في ضمان المرقن حتى يقبضه الراهن فإذا قبضه أو أمر المرقن ان يضعه في يد آخر أو في مكان آخر فهلك خرج من ضمانه لمعى القبض.

ووكذلك الحكم في الوديعة، والبيع ونحو ذلك 8م

(إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه)

أصل هذه القاعدة حديث شريف روي عن الني ، ومعنى هذه القاعدة:

أن كل ما حرمه الله لنجاسة عينه، أو لكونه مما فهى الله ورسوله عنه كالخمر، والأصنام، وكسب الحجام، وعسب الفحل، ونحو ذلك لا يجوز بيعه وأكل ثمنه.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز بيع الخمر والخنزير، لأن الله لما حرمها رم ثمنها.

ومن فروعها: أن كسب الحجام خبيث لذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقول ا: اكسب الحجام خبيث31. وقد روي أن الني 1احتجم؛ حجمه أبو اطيبة، فأعطاه النية أجره وكلم مواليه فخففوا عنه(41.

فقد حصل تعارض بين الحديثين وقد جمع العلماء بينهما باختلاف الحكم احيث أجازوا الحجامة مع الكراهة وأن خبثها من قبيل دناءة مخرجها، وأن ثمنها اصرف في نحو علف الدواب والرقيق لما روي أن النبي قال للحجام: 1لا تأكله بل أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك51 . وقال بعض أهل العلم إن كسب الحجتام جائز 1 - بيان الشرع 416/4.

2 - الحديث أخرجه ابن حبان والدارقطي وأحمد بلفظ الاكل شيء 3 - الحديث أخرجه أبو عوانة والطيالسي - الحديث متفق عليه معم بقية السبعة سوى ابن ماجه - الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة وأحمد.

Bog aan la aqoon