82

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

95

(إذا ثبت الضمان فلا يزول إلا بقبض المضمون)

هذه قاعدة من قواعد الضمان نص عليها العلامة حميس بن سعيد رحمه الله في الخلاص من الدين والتبعات.

ومعنى القاعدة أن كل ما ثبت ضمانه من الديون، والرهون، والعاريات وها فإن الضمان فيها لا يزول إلا بقبض صاحبها لها.

الووع القاعدة من فروعها ما ذكره الإمام الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله حيث قال وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن عليه لآخر دراهم فجاء إليه بدراهم. فقال له: تراها هنا كذا من حقك اقبضه. فقال له الآخر. صره في هذا الثوب أو ضعه في مأمن فذهب عنه ليصره كما أمره فجاء صاحب الحق ليأخذ ما وضعه له من حقه، فلم يجد في الثوب شئا. ولا في الموضع الذي أمره، وأقر أنه أمر الآخر أن يصره، أو يضعه حيث أمره فقيل: على الذي عليه الحق البينة: أنه قد جاء حيث أمره لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان إلا بقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض21.

ومنها: إذا استعار شيئأ كان هذا الشيء المستعار في ضمانه ولا يزول عن ه الضمان إلا بالقبض فإن فرط فيها حتى تلفت كان عليه الضمان لتفريطه فيها قبل أن يقبضها صاحبها.

فإن قال المستعير للمعير هذه عاريتك اقبضها فقبضها أو قال له ضعها في هذا المكان، أو في البيت الفلاني فوضعها فجاء إليها فلم يجدها فلا ضمان لأنه لما أمره بوضعها في مكان معين كان ذلك في معنى القبض.

- فج الطالبين 27/11.

المرجع نفسه

Bog aan la aqoon