Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
95
هذه قاعدة من قواعد الضمان نص عليها العلامة حميس بن سعيد رحمه الله في الخلاص من الدين والتبعات.
ومعنى القاعدة أن كل ما ثبت ضمانه من الديون، والرهون، والعاريات وها فإن الضمان فيها لا يزول إلا بقبض صاحبها لها.
الووع القاعدة من فروعها ما ذكره الإمام الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله حيث قال وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن عليه لآخر دراهم فجاء إليه بدراهم. فقال له: تراها هنا كذا من حقك اقبضه. فقال له الآخر. صره في هذا الثوب أو ضعه في مأمن فذهب عنه ليصره كما أمره فجاء صاحب الحق ليأخذ ما وضعه له من حقه، فلم يجد في الثوب شئا. ولا في الموضع الذي أمره، وأقر أنه أمر الآخر أن يصره، أو يضعه حيث أمره فقيل: على الذي عليه الحق البينة: أنه قد جاء حيث أمره لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان إلا بقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض21.
ومنها: إذا استعار شيئأ كان هذا الشيء المستعار في ضمانه ولا يزول عن ه الضمان إلا بالقبض فإن فرط فيها حتى تلفت كان عليه الضمان لتفريطه فيها قبل أن يقبضها صاحبها.
فإن قال المستعير للمعير هذه عاريتك اقبضها فقبضها أو قال له ضعها في هذا المكان، أو في البيت الفلاني فوضعها فجاء إليها فلم يجدها فلا ضمان لأنه لما أمره بوضعها في مكان معين كان ذلك في معنى القبض.
- فج الطالبين 27/11.
المرجع نفسه
Bog aan la aqoon