81

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

ومنها: أن المجتهد في القبلة نصب الله له من الأدلة ما يحمله على وجوب استقبالها فقال : "بين الشرق والغرب قبلة1 فمن صلى إلى جهة الشرق أو الغرب قصر في اجتهاده.

ومنها: أنه تعالى نصب الأهلة علامة على الحج فمن لم يهتد إلى معرفة الأشهر 9

(إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)

هو خير معدور اهذه قاعدة مشهورة ولها من الفروع الشيء الكثير الفمن فروعها: إذا تعذر الماء بأن فقد أو تعذر استعماله للحاجة إليه في شراب أو طعام، أو مرض، فإنه يصار إلى استعمال الصعيد الطاهر لأن التراب بدل عن وومن فروعها: أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام الماع اعشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده لأن الصوم بدل عن الهدي.

ومنها: أن على الحانث في يمينه كفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوقم وهذه الخصال الثلاثة على التخيير فمن لم يستطع إخراج اصلة من هذه الخخصال الثلاث تعين في حقه المصير إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام اوالصوم بدل عن إحدى الخصال الثلاث، ويسمى بالواجب المترتب.

ومنها: أن الحقيقة إذا تعذرت يصار إلى الجاز فمن أوصى لأولاده وليس له إلا ألاد أولاد انتقلت الوصية إليهم عملا هذه القاعدة، لأن الججاز بدل عن الحقيقة اوأولاد الأولاد أولاد بحازا، فلما تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز الذي هو خلف عنها، والله أعلم.

1 - بيان الشرع 35/8.

Bog aan la aqoon