Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
ومنها: أن المجتهد في القبلة نصب الله له من الأدلة ما يحمله على وجوب استقبالها فقال : "بين الشرق والغرب قبلة1 فمن صلى إلى جهة الشرق أو الغرب قصر في اجتهاده.
ومنها: أنه تعالى نصب الأهلة علامة على الحج فمن لم يهتد إلى معرفة الأشهر 9
هو خير معدور اهذه قاعدة مشهورة ولها من الفروع الشيء الكثير الفمن فروعها: إذا تعذر الماء بأن فقد أو تعذر استعماله للحاجة إليه في شراب أو طعام، أو مرض، فإنه يصار إلى استعمال الصعيد الطاهر لأن التراب بدل عن وومن فروعها: أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام الماع اعشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده لأن الصوم بدل عن الهدي.
ومنها: أن على الحانث في يمينه كفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوقم وهذه الخصال الثلاثة على التخيير فمن لم يستطع إخراج اصلة من هذه الخخصال الثلاث تعين في حقه المصير إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام اوالصوم بدل عن إحدى الخصال الثلاث، ويسمى بالواجب المترتب.
ومنها: أن الحقيقة إذا تعذرت يصار إلى الجاز فمن أوصى لأولاده وليس له إلا ألاد أولاد انتقلت الوصية إليهم عملا هذه القاعدة، لأن الججاز بدل عن الحقيقة اوأولاد الأولاد أولاد بحازا، فلما تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز الذي هو خلف عنها، والله أعلم.
1 - بيان الشرع 35/8.
Bog aan la aqoon