80

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

والصحيح أن عليه أمارة وأن المحتهد مكلف باصابته، وأن مخطته لا يأثم بل وحر لنذله وسعه في طلبه، وأما المسائل القاطعة فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من افق ذلك القاطع ويأثم المخطي فيها لتقصيره.

بعد هذه المقدمة تتضح القاعدة وهي أن الأحكام الاجتهادية التي كلف ه عباده هي أحكام نصب الله عليها الأدلة والأمارات بحيث إذا بذل المجتهد وسعه ثر عليها ولولا ذلك لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق وهذا مرفوع عن الأمة.

ورع القاعدة من فروعها: أن المرأة لو تحاهلت التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهي السبيل إلى من يعرفها ذلك لا تكون معذورة بذلك، لأن الله تعالى ما ألزم باده فعلا وأمرهم به ولم ينصب لهم دليلا عليه2 . والدليل الذي نصبه الله للتمييز بن الحيض والاستحاضة بينه الني بقوله: 1إن دم الحيض دم أسود ثخين يعرف فإذا مان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغسلي عنك الدم وصلي1.

ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة في معرض كلامه عن حكم شرب ابيد ومقدار الشربة المحرمة منه قال رحمه الله: فقال قوم: كلما أسكر منه الكثير القليل منه حرام، وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر دون الذي لا يسكر وأن شربة التي تسكر هي حرام. ثم قال: وهذا إغفال من قائله وغير جائز أن يحرم الله ايا ويكون ذلك الشيء المحرم غير معلوم، وغير جائز أن يحرم الله شيئا ولا يدل اليه بدليل أمر به.

وقال في موضع آخر: اومحال أن يحرم الشيء ويكون ذلك الشيء غير لوم4 المحلى على جمع الجوامع 388/2، دار الفكر؛ وغاية المأمول للعبد الفقير، ص 697.

الكتاب الجامع 208/2 و223؛ وكتاب المصنف 5/39.

باختصار من كتاب الجامع 539/2.

كتاب الجامع 2/552.

Bog aan la aqoon