79

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

وومنها: أن جار المسجد لا تصح صلاته إلا في المسجد تقديما لنفي الصحة على نفي الكمال.

وذهب فريق إلى تقديم نفي الكمال هنا لأن الني أقر من صلى في بيته.

اومنها: إذا أقيمت الصلاة فلا تصح عند ذلك صلاة النافلة لقوله : اإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة1 تقديما لنفي الصححة، وعند بعض فقها الإباضية أنه يجب قطع الصلاة غير المكتوبة لهذا الخبر م

(إذا تعبد الله عباده بحكم نصب عليه دليلا)

امن المسائل الخلافية في أصول الفقه اختلاف المجتهدين، وهل كل ججتهد صيب، أو أن المصيب واحد، وهل المصيب يصيب الحقة اتفاقا ومصادفة، أم أن الله نصب للحق أمارة ثم كلفهم بالبحث عنها الفالذي ذكره الأصوليون أن في المسألة مذهبين: المذهب الأول: أن كل بجتهد مصيب وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة ووابن سريج من الشافعية. وأن حكم الله في هذه الفروع تابع لظن المجتهد فما ظنه لفيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده.

والمذهب الثاني: وهو الصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، وهذا الحكم قيل: لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه المحتهد من خلال البحث والتنقيب 1 - غاية المأمول، ص 580؛ وانظر بيان الشرع 12/13.

2 - بيان الشرع 12/13.

3 - المرجع نقسه 12/13.

- كتاب الجامع 208/2 و209 و223 و539 و 540 و 552؛ وكتاب المصنف 5/39.

Bog aan la aqoon