77

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

اححرم عتق عليه1) ، وذهب بعض المخالفين إلى أن العتق لا يقع إلا بفعل المالك أما بالك فلا، وروى في ذلك خبرا عن الني أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن

ده مملو كا فيشتريه ثم يعتقه11 ، وهذا خبر تنازع الناس في تأويله وخبر من ملك ذا

ارحم محرم عتق عليه هو مفسر، وإذا صح الخبران كان المفسر أولى باتباعه، والعمل به أولى من العمل بالمجمل ومن فروعها: أن المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة ثم تصلي بالوضو الواحد ما شاءت من الغروض والنوافل و ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتوضأ لكل صلاة فلا تصلي بالوضوء الواحد إلا صلاة واحدة.

والمذهب الأول أقرب إلى القاعدة لأنه ورد عن البي أنه قال: 1ثم توضأي الكل صلاة(41، وورد أنه قال: 1ثم توضأي لوقت كل صلاة51.

والرواية الأولى بحملة، والثانية مفسرة، والمفسر مقدم على المحمل، والله أعلم اومن فروعها: اشتراط الإيمان في الرقبة لكوها وردت بحملة ووردت مفسرة في كتاب الله فيقدم المفسر على المجمل.

قال محمد بن بركة رحمه الله: اوالنظر عندي أن كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين لا يجزيء في ذلك غير مؤمنة لأن الآيتين إذا كانت إحداهما محملة ووالأخرى مفسرة كانت المفسرة حاكمة على المجملة ومبينة لها1 . فتفسر الرقبة المجملة في الظهار بالرقبة المفسرة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، والله أعلم.

- الحديث رواه ابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك 2 - الحديث آخترجه السبعة سوى البخاركي.

3 - كتاب الجامع 445/2.

- الحديث أخرجه البيهقي والدارقطي وأبو داود.

- الحديث أخترجه الطحاوي في معاني الآثار.

- كتاب الجامع 88/2.

Bog aan la aqoon