75

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

اويسمى الوضع الثاني بالحقيقة الشرعية ويسمى الوضع الثالث بالحقيقة العرفية الفاذا ورد الخطاب الشرعي بإحدى هذه الحقائق الثلاث فلا إشكال في محملهه فيحمل على الحقيقة الي ورد ها إنما الخلاف فيما إذا تعارضت هذه الحقائق الثلاث وتزاحمت فالأرجح تقليم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية الموجودة في عصر النبوة، ثم اللغوية. لكون النبي قد بعث لبيان الشرعيات. ولكون الناس إنما يتخاطبون بالمعهود في عرفهم فروع هذه القاعدة لفمن فروعها: وجوب الوضوء للطواف لقول الرسول: "الطواف في البيت صلاة11 فتحمل الصلاة على الشرعية حتى يجب لها الوضوء، ولذلك لا يجوز الا بستر العورة لأنه صلاة اقال في الجامع: اوأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عنها جائز ولولا ااجماع لم يجز لأن الطواف صلاة ولا يجوز الطواف إلا بستر العورة لأنه صلاة القول الني: 1الطواف في البيت صلاة21.

اومن فروعها: صحة التأمير على الاتنين إذا كانا مسافرين وانعقاد الجماعة هم القوله الاثنان فما فوق جماعة21 ويحمل لفظ الجماعة على المعنى الشرعي وليس اللغوي.

ومن فروعها: استحباب التسمية عند الوضوء، بخلاف من حمل لفظ الوضو اعلى غسل اليد لأن الرسول بعث لبيان الشرعيات.

- الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

2 - الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك 3 - كتاب الجامع 68/2 و73/2 و89/2. وانظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، ص 33. للعبد الفقير بحث نفيس حول هذه القاعدة

Bog aan la aqoon