74

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

اج عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم اع مرات، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق آخرى عن أبي هريرة فيها الل ه سيرين ولفظه اطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع دب لاهن بالتراب1.

او الكية لم يقولوا بنجاسة الكلب وذهب الجمهور إلى بجاسة الكلب وبجاسة ي ولغ فيه تقديما لزيادة افليرقه1 عند مسلم فقد روى مسلم عن أبي هريرة الاناء الذ طريق أخرى فيها علي بن مسهر ولفظه "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، سبع مرات1 وما فيه حكم مقدم على ما ليس فيه حكم والفروع كثيرة

(إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية)1

م ليل اذا اتتعريف الحقيقة: لفظ الحقيقة مشتق من حق يحق، والحق نقيض الباطل ومعناها الثابت أو المثبت.

وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا.

والوضع ثلاثة: وضع أهل اللغة: كاستعمالهم الأسد للبهيمة المخصوصة، ووضع أهل الشرع: كوضع الصلاة لذات الأركان المعروفة وقد كانت في وضع أهل اللغة لمطلق الدعاء.

ووضع أهل العرف: وذلك كاستعمال لفظ الدابة في معنى خاص كالإبل، والبقر، والغنم وقد كانت في استعمال أهل اللغة لكل ما يدبة على الأرض من انملة إلى الحصان.

يسمى الوضع الأول بالحقيقة اللغوية

اب الجامع 68/2 و 73/2 و89.

Bog aan la aqoon