Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
اج عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم اع مرات، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق آخرى عن أبي هريرة فيها الل ه سيرين ولفظه اطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع دب لاهن بالتراب1.
او الكية لم يقولوا بنجاسة الكلب وذهب الجمهور إلى بجاسة الكلب وبجاسة ي ولغ فيه تقديما لزيادة افليرقه1 عند مسلم فقد روى مسلم عن أبي هريرة الاناء الذ طريق أخرى فيها علي بن مسهر ولفظه "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، سبع مرات1 وما فيه حكم مقدم على ما ليس فيه حكم والفروع كثيرة
م ليل اذا اتتعريف الحقيقة: لفظ الحقيقة مشتق من حق يحق، والحق نقيض الباطل ومعناها الثابت أو المثبت.
وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا.
والوضع ثلاثة: وضع أهل اللغة: كاستعمالهم الأسد للبهيمة المخصوصة، ووضع أهل الشرع: كوضع الصلاة لذات الأركان المعروفة وقد كانت في وضع أهل اللغة لمطلق الدعاء.
ووضع أهل العرف: وذلك كاستعمال لفظ الدابة في معنى خاص كالإبل، والبقر، والغنم وقد كانت في استعمال أهل اللغة لكل ما يدبة على الأرض من انملة إلى الحصان.
يسمى الوضع الأول بالحقيقة اللغوية
اب الجامع 68/2 و 73/2 و89.
Bog aan la aqoon