Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
اذا تعارض حديثان، أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم او لم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع.
وهذه القاعدة قد صيغت في كتب الأصول بقولهم اإذا تعارض المثبت مع النافي قدم المثبت عليه1.
والمثبت هو الدليل الذي يثبت أمرا زائدا عن الأصل والمراد بالنافي هو الذي
القبلة حائل. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأ ه اي في الزيادة ويبقي الحكم على الأصل.
فروع هذه القاعدة وومن فروعها: تقديم الجرح على التعديل لأن الجارح يثبت أمرا زائدا عن الأصل إذا الأصل العدالة والجارح اطلع على أمر جديد فهو مثبت، والمعدل ناف وومبق على الأصل فلأجل ذلك يقدم قول الجارح عليه.
ومنها: زيادة الثقة في الأحاديث مقبولة لأنها من باب تقليم ما فيه شرع على اما ليس فيه شرع فإن الزيادة تشتمل على زيادة علم، مثالها ما رواه البخاري اسنده إلى النبي أنه قال اوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا1 وقد زاد أبو امالك الأشجعي عن سائر رواته فقال اوجعلت تربتها طهورا11ه والفائدة في الزيادة اي في تخصيص تراب الحرث دون غيره في جواز الصلاة عليه والتيمم به وومن فروعها: ترتيب الغسل من ولوغ الكلب فقد روى مالك عن أبي الزناد - وهو النهي عن ااستقبال القبلة بالبول والغائط1 الذي لم يفرق فيه الني 1بين مكان وآخر1. والأرجح اهنا الجمع والتوفيق فيحمل حديث أبي آيوب على الأماكن المكشوفة ويحمل حديث ابن عمر على أماكن غير المكشوفة وهو جمع باختلاف المكان وهي طريقة حسنة في الجمع بين الأدلة. وإعمال اليلين كل واحد من وجه لا يخالف فيه الآخر أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية 2 - كتاب الإيضاح 22/1 و23.
3 - انظر شرح نخبة الفكر لملا علي القاري، دار القلم، ص 741.
- انظر فتح الباري 436/1، كتاب التيمم باب 1، رقم 335، دار المعرفة.
- هذه الرواية أخرجها مسلم 371/1، كتاب المساجد 5، فاتحة الكتاب رقم 522/4، دار الفكر.
Bog aan la aqoon