Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
ومنها: لو أبيج نارا في أرض غيره فحاء آخر وألقى في النار إنسانا ، أو حيوانا، أو مالا، فالضمان على من باشر الإلقاء وليس على المتسبب. قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: اوالسبب والمباشرة إذا اجتمعا فالحكم للمباشرة كمن حفر بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا فيها فالضمان فيها على الدافع1) .
م9
إذا اجتمع سبب محرم مع سبب مبيح غلب السبب المحرم احتياطا لأمر الدين وحروجا من الشبهة؛ لقول الرسول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام31.
فووع القاعدة فمن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله في جامعه من أن الرجل إذا أسل كلبا فوجد معه كلبا آخر، والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا نعلم قاتله منهمأ فهنا اجتمع سبب مبيح وهو الكلب المعلم مع سبب آخر محرم وهو الكلب غير المعلم، فقدمنا السبب المحرم احتياطا وورعا وخروجا من الشبهة؛ لأن الشبهة أخت الحرام.
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في ابيان الشرع1 عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد: وهو ما إذا اختلط قفيز حب كتاب الضياء 17/41.
اكتاب الجامع 81/2؛ وبيان الشرع 57/6؛ وجامع ابن جعفر 11/6.
- الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.
كتاب الجامع 81/2.
Bog aan la aqoon