القاعدة فمن فروعها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في معر عن تحري القبلة، قال رحمه الله: وأما الرجلان اللذان اختلفا في القبلة وا كلامه احد منهما إن القبلة معه فصليا على ذلك ثم بان قول أحدهما أنه صواب
على التحري من كل واحد منهما فكلاهما مصيبان وكذلك يؤمر امنهما أن يصلي على ما وقع له من التحري ولا يتبع أحدهما الآخر.
امنها: ما ذكره أيضا في معرض كلامه عن الحاكم ومي ينقض حكمه اوإن قضى قاض بقضاء وأمضاه ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأول وا الحق وأعدل فليقض بما أراه الله من بعد وليمض حكمه الا الخكم فيما بعد. وقد فعل عمر (رضي الله عنه) مثل ذلك في اهنا مقيد بما إذا لم يتيقن الخطأ، فإذا تيقن الخطأ وجب نقض الاجتها
انه اقر امنها: أنه لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير لثاني بل يتيمم.
وا ويستأن الا منها: لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل شهادته لأن اهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد: اول العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: افإن صح للحاكم بعد أن حكم الول
قبو
برأي من الآراء بأن غيره من الرأي أصوب، وإلى الحق أقرب فله أن يتولى تصحيحه ويحكم بذلك الرأي الذي هو أصوب وإلى الحق أقرب وليس له أن ينقض 1- بيان الشرع 131/10.
2 بيان الشرع 23/28.
27 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 102.
4- أشباه السيوطي، ص 102؛ وأشباه ابن بحيم، ص 105.
Bog aan la aqoon