58

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

حرف الألف

(الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها الا يجوز إثمامها ولا الحل فيها)

معنى القاعدة: أن كل إحارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما لايجوز لهما التحالل فيها.

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز الإجارة على مهر البغي، والكهانة، لأن النبي في عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على النياحة.

ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على تعلم السحر والشعوذة.

ومنها: لا يجوز الأجرة على نحت التمائيل.

ومنها: أنه لا يجوز التعاقد على الأعمال المحرمة مثل: الرقص، والغناء، وسائر الهو المحرم ومنها: أنه لا يجوز الإجارة على عصر العنب لاتخاذه خمرا.

الجامع 39512.

Bogga 61