حرف الألف
(الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها الا يجوز إثمامها ولا الحل فيها)
معنى القاعدة: أن كل إحارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما لايجوز لهما التحالل فيها.
فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز الإجارة على مهر البغي، والكهانة، لأن النبي في عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على النياحة.
ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على تعلم السحر والشعوذة.
ومنها: لا يجوز الأجرة على نحت التمائيل.
ومنها: أنه لا يجوز التعاقد على الأعمال المحرمة مثل: الرقص، والغناء، وسائر الهو المحرم ومنها: أنه لا يجوز الإجارة على عصر العنب لاتخاذه خمرا.
الجامع 39512.
Bogga 61