و تكلم على العلة قال رحمه الله: "اوالقياس لا يجوز إلا على علة ولا يجوز أن ايقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة مع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها ولا تسلم إلا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما شاء ويعتل به1. وذكر طريقين صحة العلة الأول: أن ينصب العلة فتجري على معلولاقها ولا يمنع من جريالها نص الناني: أن يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها.
ومثل على ذلك بدوران التحريم في العصير مع حصول الشدة وانتف بانتفائها . وهو من المسالك المعتبرة عند الأصوليين ويسمونه بالدوران وتكلم الأصل وذكر بعض شروطه. وقد طرد الإباضية القياس في اللغة وبنوا بعض الفرا الفقهية على ذلك امن ذلك وجوب الحد على من وطيع رجلا في دبره، أو هيمة، أو أجنبية ادبرها، أو وطئها زمن الحيض.
وصورة ذلك القياس أن الزنى في لغة العرب هو الدخول في مضيق وا استشهد على ذلك بقول الشاعر: وست بزان في مضيق لأني أحب وساع العيش الرحبا وقال آخر: اوإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظلمة من الأحفا ووكل من دخل بفرجه في مضيق فهو زان؛ وكل من استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه (قلت): وقد يعكر على هذا القياس أن الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس الغويات وحقيقة الزنى في الشرع لا تنطبق على من أتى زوجته وقت الحيض وإن
Bog aan la aqoon