وأنه - أي: الإجماع - يخصص عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب جماهير الأصوليين من ذلك تخصيص عموم قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) بالحيوان دون غيره بالإجماع؛ قال الإمام ابن بركة رحمه الله: "قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، فكان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان وغيره؛ إذ ليس في الآية تفصيل طعام من طعام فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود الظاهر من هذه الآية هو الحيوان دون غيره صح أن الآية خاصة وإن كانت في الظاهر عامة111.
والأمثلة على تخصيص عموم الكتاب والسنة كثيرة في كتب فقهاء الإباضية - القياس: ومن المصادر الي بنوا جزءا كبيرا من فقههم عليه هو القياس وهو في المرتبة الرابعة يقول رحمه الله تعالى: ااقد أجمعت الأمة أها لا تحرم عليه زوجته اولا يحرم زوجها عليها إذا استتر زنى أحدهم عن الآخر1، والإجماع منعنا عن القياس.
إذ لا حظ للقياس مع التوقيف وهذه قاعدة شرحتها وذكرت مواطن عديدة قالها الفهاء الإباضية. وقد استدل العلامة ابن بركة على اعتبار القياس بقوله للختعمية الما سألته فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته أادركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فقال لها: "أرأيت لو كان على أبيك الفقضيته أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق1 أو قال أولى.
قال رحمه الله تعالى: (والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه) وقد را آن الني قاس واجتهد لنفسه في بعض الحوادث، ثم ساق حديث الختعمية وحديث عمر، وهو أنه قال: إني هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، فقال ارأيت لو تمضمضت أكنت مفطرا1 قال: لا. قال: 1فذاك ذاك41.
53
1 - الجامع 156/1.
3 - متفق عليه 3 - كتاب الجامع 112/1.
- المرجع نفسه 113/1.
Bog aan la aqoon