29

Mucjam Maqalid

معجم مقاليد العلوم

Baare

أ. د محمد إبراهيم عبادة

Daabacaha

مكتبة الآداب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة / مصر

Noocyada

Qaamuus
(فصل) ١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل. ١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء. ١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه. ١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ. ١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج. ١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا. ١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ. ١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته. ١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ. ١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا. ١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز. ١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين. ١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا. ٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد. ٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.

1 / 57