٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا»
ثُمَّ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»
وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: «هِيَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا حَمَّادٌ
٢٦٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: بَعَثَ زِيَادٌ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ، وَفَضَّلَ عَائِشَةَ، فَجَعَلَ الرَّسُولُ يَعْتَذِرُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَعْتَذِرُ إِلَيْنَا زِيَادٌ؟ لَقَدْ كَانَ يُفَضِّلُهَا مَنْ كَانَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا تَفْضِيلًا مِنْ زِيَادٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا قَيْسٌ، وَلَا عَنْ قَيْسٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَكِيعِيُّ
٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، ⦗١١٥⦘ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ زَيْنَبَ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ مَيْمُونَةَ مَاتَتْ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَمْتِعُ بِهَا، وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبَّادٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى