Mucjam Awsat
المعجم الأوسط
Tifaftire
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
Daabacaha
دار الحرمين
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Gobollada
•Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
٢١٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»
قِيلَ: وَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»
قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ "
٢١٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ»، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَفَّقَنِي، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قِبَلِي: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: «هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِالَّذِي قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ "
٢١٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ⦗٣٢٤⦘ فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أُشْهِدُ اللَّهَ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ "
2 / 323