549

Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Tifaftire

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Daabacaha

دار الحرمين

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: نا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ»
لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الدَّرَاوَرْدِيُّ "
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: نا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»
١٩٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ مِنْهُ»
١٩٠٨ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ "
١٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ: نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ⦗٢٥٦⦘ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَشَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِأَمْرِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ إِلَّا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَنْ حَيْوَةَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، وَعَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، ابْنُهُ إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ "

2 / 255