120

منهج الاعتدال

منهج الاعتدال

Daabacaha

دار التابعين بالرياض

Goobta Daabacaadda

٢٠٠٢

Noocyada

التكفير أنواعه وأحكامه
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة: أن لا يُكفَّر أحدٌ بذنب -لم يكفره الله ورسوله به- ما لم يستحله، ولا بترك واجب ما لم يجحده، أو يرده، أو يستكبر عنه، أو يستهزئ به، أو يكذب به، إلا الصلاة (١)، فقد اختلفوا فيها اختلافًا معتبرًا.
وليس المكفرون لتاركها من الخوارج، ولا غير المكفرين من المرجئة في شيء، والقول بهذا أو ذاك، تنطع وجهل وتعصب.
والمقصود بالذنب ما كان دون الشرك، كشرب الخمر والزنى والقمار، ولعدم فهمه هذا، نسب قائله إلى الإرجاء.
والكفر: كفران، والشرك: شركان، والنفاق: نفاقان، والظلم: ظلمان، والفسق: فسقان.
الكفر الأول: الكفر الأكبر: مخرج من الملة، ويسميه بعضهم الكفر القلبي أو العقدي، وهو استحلال أو ردّ أو استهزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذيب لأي أمر عُلم أن رسول الله ﷺ جاء به من عند ربه من كتاب أو سنة صحيحة، سواء كان ذلك في العقيدة أو العبادة، أو الشريعة، أو المعاملات، ويعبر عنه أحيانًا: بالمعلوم من الدين بالضرورة.
ويكون الكفر الأكبر: بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل.
وليس كل قول أو عمل ظاهره الكفر، أو وصفه الله ورسوله بالكفر، يكون صاحبه كافرًا، إذ يمتنع التكفير لوجود موانع، وانتفاء شروط، كالإكراه، والجهل، والتأول، والخطأ.

(١) وقد ورد عن بعض السلف تكفير مانع الزكاة وغيرها، وليس بشيء، لعدم استقرار مذهب السلف على ذلك، وصحت النصوص بإثبات إسلامه، وثمة فرق بين مانع دفعها، وبين منكرها، والمانعون أقسام، وقتال المانعين لا يعني تكفيرهم .. فتدبر.

1 / 121