91

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (١) ما ذكرنا من عبارة (٢) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حدًا مقسمًا بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (٣): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (٤) - حتى يصير حدًا شاملًا للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حرامًا. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضًا (٦) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي ﷺ حيث قال لعمار ﵁ (٧): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (٨) الإباحة - والله تعالى أعلم.

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "من العبارتين وأمكن تصحيح" (راجع ص ٦٠).
(٢) في ب: "من العبارة عن".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ثم ذلك نوعان".
(٤) كذا في الأصل وأ. وفي ب: "نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه".
(٥) كذا في ب والأصل وفي أ: "الترخيص"
(٦) "أيضًا" ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "كيف وأن النبي ﷺ قال: فإن عادوا فعد". راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩.
(٨) في أ: "هي" وليست في ب.

1 / 61