71

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
فالمكروه ضد (١) المندوب والمحبوب لغة. والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا، فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس (٢) براض بها ولا محب لها، وإن كان (٣) الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته. وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة أيضًا (٤) على ما عرف في أصول (٥) الكلام. وأما الحلال والمحلل: في اللغة -[فـ] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو نقيض العقد. قال الله تعالى خبرًا (٦) عن موسى صلوات الله عليه وسلامه: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (٧). وأما المباح: في اللغة -[فـ] الظاهر [أنه] مأخوذ من قولهم: باح فلان بسر فلان بوحًا أي أظهره. ويكون باح به وأباح بمعنى واحد (٨). وأما الإطلاق: فهو (٩) الفتح ورفع القيد، وهو معروف. وأما الإذن: فهو الإعلام - قال الله تعالى: "وأذان من الله ورسوله" (١٠) أي إعلام.

(١) كذا في الأصل. وفي ب: "خلاف". (٢) في ب: "والمعاصي معناه ليس". (٣) "كان" من ب. (٤) "أيضًا" ليست وب. (٥) في ب: "في مسائل الكلام". (٦) في ب: "إخبارًا". (٧) سورة طه: ٢٧. (٨) "واحد" من ب. وفي المعجم الوسيط: باح فلان بالسر أظهره وأباحه أظهره. (٩) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (١٠) سورة التوبة: ٣.

1 / 41