Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga
ميزان الأصول في نتائج العقول
Baare
محمد زكي عبد البر
Daabacaha
مطابع الدوحة الحديثة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1404 AH
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga
Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 / 1145ميزان الأصول في نتائج العقول
Baare
محمد زكي عبد البر
Daabacaha
مطابع الدوحة الحديثة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1404 AH
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
(١) في الأصل وغيره وكذا: "ما بعث". وحثه على الشيء حضه عليه (المعجم الوسيط). (٢) "العاقل" ليست في ب. (٣) سيأتي في ص ٤٤ قوله: "أفعال الصبي العاقل هل يوصف بالحل والحرمة والإباحة والندب؟ فأصحاب الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حقه- قال النبي ﵇: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا ... " لكن لا يوصف فعله بالحرمة لانعدام خطاب النهي في حقه". (٤) "قيل" ليست في ب. (٥) "عليها" ليست في ب. ففيها: "ما واظب النبي". (٦) قال المؤلف في كتابه تحفه الفقهاء (١: ٢٠): "والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني. والأدب ما فعله رسول الله ﷺ، مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين، وكيفية مسح الرأس، وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء، والدلك في غسل أعضاء الوضوء والغسل .. الخ". (٧) في ب: "ما هو". (٨) "حد" من ب. (٩) "قيل" من ب. (١٠) سيأتي الكلام على القربة بعد قليل ص ٣٦.
1 / 34