522

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

[٤]
فصل في: بيان شرائط الإجماع (١)
نقول (٢): لصحة الإجماع شرائط: بعضها متفق (٣) عليه، وبعضها مختلف فيه:
منها - أن اجتماع جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط صحة الإجماع عند عامة العلماء، حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم (٤) مخالف واحد من أهل الاجتهاد. وكذا في إجماع كل عصر.
وقال بعضهم: إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهاد شرط، ولا عبرة لمخالفة الأقل.
فهم (٥) احتجوا:
- بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "عليكم بالسواد الأعظم". وقال ﵇: "عليكم بملازمة الجماعة". وقال ﵇: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من (٦) عنقه". ولا شك أنه ليس المراد به الكل.
- ولأن قول الواحد إذا كان مخالفًا لقول جميع أهل (٧) عصره يسمى (٨) قولا شاذًا، ويسمى (٩) المخالف أيضًا شاذًا، وإنه اسم ذم وتعيير على

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "صحة الإجماع". راجع ص ٤٨٩.
(٢) في ب: "فنقول".
(٣) في أ: "مختلف".
(٤) في ب: "منهم".
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "هم".
(٦) في أ: "عن".
(٧) "أهل" من (أ) و(ب).
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "سمي".
(٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "وسمي".

1 / 493