436

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

كقوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" (١)، فهذا (٢) النص: هل ينفي إيجاب الصوم في الليل أم لا؟
ثم عند عامة أصحابنا ﵏ في الفصول كلها: أنه (٣) لا يوجب النفي، وإنما حكمه الإثبات فيما (٤) نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره (٥).
وعند المعتزلة: يقف (٦) على الدليل العقلي: إن نفاه ينتفى، وإن أثبت يثبت، بناء على أصلهم: أن العقل دليل في كثير من الشرعيات.
وقال الشافعي ﵀ في الفصول كلها: إنه يوجب النفي.
وهو قول بعض أصحابنا مثل الكرخي وغيره، إلا في الفصل الأول: فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث.
وقيل: هو قول بعض أصحاب الشافعي.
وأصحاب الشافعي (٧) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم: دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.
وشبهتهم العقلية أن (٨) تخصيص الشيء بالحكم (٩) ذكرًا يقتضي فائدة مخصوصة، وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) في ب: "وهذا".
(٣) "أنه" ليست في (أ) و(ب).
(٤) في ب: "وفيما".
(٥) في ب: "في الإثبات والنفي لا غير". وفي هامش أ: "هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة في مسألة دليل الخطاب". (راجع فيما تقدم الهامش ١٠ ص ٣٠٧).
(٦) كذا في هامش أ. وفي الأصل وأ وب كذا: "بقى".
(٧) "وأصحاب الشافعي" ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وهو أن".
(٩) فى ب: "باللفظ".

1 / 407