271

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
نسخًا وسموه تفلا (١)، والمعتبر هو المعنى دون الاسم (٢). ولا يجوز الجمع عندهم بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد، لأنهم لا يقولون بجهات الفعل، بناء على مسألة خلق أفعال العباد (٣)، فقالوا بإعدام (٤) المشروعية ونسخها، بطريق الضرورة، كما لو ثبت (٥) القبح من كل وجه، ويترجح (٦) جانب القبح على جانب الحسن على ما ذكرنا. وعلى هذا قالوا: لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق في (٧) حالة الحيض، ونحو ذلك - هذا هو طريق أكثرهم.
وبعضهم فرقوا بين النهي عن العبادات والنهي عن المعاملات الشرعية: فقالوا في العبادات مثل قول أصحاب الحديث، وفي المعاملات مثل قول أصحابنا ﵏.
وجه قولنا: إن (٨) المشروعية تكون سابقة على ورود النهي في العبادات:
- أما على قول من وافق أصحاب الحديث في أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالشرع، فظاهر؛ لأنه ما لم (٩) يكن الشروعية ثابتة بالشرع في عين الشيء أو في جنسه، لا يتصور النهي عنه، لأنه لا يعرف المنهي،

(١) تفل تفلا تغيرت رائحته. ويقال تفل فلان ترك الطيب فتغيرت رائحته. فهو تفل. وهو وهي أيضًا متفال. وأتفله غير رائحته (المعجم الوسيط).
(٢) "لم يسموه ... دون الاسم" ليست في أ.
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "خلق الأفعال".
(٤) في أ: "بانعدام".
(٥) في ب كذا: "ندب".
(٦) في ب: "لترجيح".
(٧) "في" ليست في ب.
(٨) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "وهو أن".
(٩) في أ: "فظاهر لما لم". وفي ب: "فظاهر أنه ما لم".

1 / 242