266

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
فيكون عين (١) النهي عنه (٢) حرامًا، وإن عرف بالعقل أن قبحه في غيره لا في عينه: يعلم أن الغير القبيح هو المنهي عنه. وإن أضيف النهي إلى الأفعال المشروعة: إن (٣) عرف حسنه بالعقل، يعلم أنه ليس بمنهي عنه (٤) حقيقة مع قيام المعنى الذي عرف حسنه حتى لا يؤدي إلى التناقض، وإن عرف حسنه بالشرع لا بالعقل، وقد أضيف إليه النهي: يجوز أن يكون النهي واردًا عن عينه (٥) ويتبين (٦) أن المعنى الذي به ثبت حسنه (٧) شرعًا قد انتهى، وتبدلت المصلحة بمصلحة أخرى. ويجوز أن يكون النهي وود (٨) لغيره، فيتبع الدليل في ذلك.
فإذا (٩) ثبت هذا (١٠) نقول: إن الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات (١١) ثبت (١٢) حسن أصلها (١٣) بالعقل دون هيئاتها (١٤) وشروطها وأوقاتها: [فقد] عرفت شرعًا لا عقلًا (١٥)، فيجوز (١٦) أن يرد النهي والنسخ في حق الهيئات والأوقات والشروط دون أصلها.

(١) "عين" غير واضحة في ب وقد تكون "غير".
(٢) "عنه" من أ.
(٣) في أ: "فإن".
(٤) "عنه" ليست في ب.
(٥) في (أ) و(ب): "واردًا عنه".
(٦) في أ: "وتبين".
(٧) في ب: "الذي عرف به حسنه".
(٨) في أ: "واردًا".
(٩) الفا. من أ.
(١٠) في ب: "ذلك".
(١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "العبادة".
(١٢) في ب كذا: "ندب".
(١٣) في أ: "أصلهما".
(١٤) في ب: "بالعقل أما هيئاتها".
(١٥) "عرفت شرعًا لا عقلًا" من ب.
(١٦) في أ: "ويجوز".

1 / 237