246

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
- وأما (١) [الثالث:] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه: كوقت صلاة الظهر والعصر ونحوهما (٢) - فقد اختلف فيه:
اتفق أصحابنا ﵏ (٣) أنه إذا تضيق الوقت، ومن عليه أهل، يتعين ذلك الوقت للوجوب حتى لو أخر عنه فإنه (٤) يأثم.
واختلفت (٥) الرواية عن أصحابنا في أول الوقت ووسطه وآخره قبل أن يتصق الوقت:
فعن (٦) الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا ﵏:
روى عنه الجصاص (٧) أن الوقت كله وقت (٨) الفرض، وعليه أداؤه في وقت مطلق عن جميع الوقت، وهو مخير في الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتصيق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجبًا، وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه (٩) قبل التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه (١٠)، يتعين الوجوب، حتى يأتم بالتأخير (١١) عنه - وهذه الرواية هي المعتمد عليها.

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فأما". وراجع فيما تقدم ص ٢١٤ و٢١٦.
(٢) في أ: "وغيرهما".
(٣) "﵏" من أ.
(٤) "فإنه" من ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "واختلف".
(٦) "فعن" ليست في ب. وراجع ترجمة الكرخي في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) راجع ترجمته في الهامش ٨ ص ١٤٧.
(٨) في ب: "الوقت".
(٩) "عليه" من أ.
(١٠) في ب: "منه".
(١١) في ب: "بالتأخر".

1 / 217