243

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
[وأما الثاني]:
وأما (١) إذا كان الأمر لي الفعل (٢) في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه (٣):
- إما إن كان لا يتسع للفعل (٤) المأمور به (٥)، ولكن يتصور فيه بعضه (٦).
- و(٧) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (٨)، على طريق الاستغراق، ولا يفضل (٩) عنه.
- وإما إن كان يتسع له ويفضل (١٠) عنه.
- أما الأول:
[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه، لأنه تكليف ما ليس في الوسع (١١). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (١٢) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (١٣) قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه

(١) في ب: "أما".
(٢) في ب "الفعل". وفي هامش أمتن أ: "الأمر". راجع ص ٢١٠
(٣) "أوجه" ليست في ب. وراجع ص ٢١٠.
(٤) في ب: "الفعل".
(٥) "به" ليست في ب.
(٦) "بعضه" ليست في ب.
(٧) "و" ليست في ب.
(٨) في ب كذا: "إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به".
(٩) في ب كذا: "لفصل".
(١٠) في ب كذا: "ولفصل".
(١١) في ب: "في الفعل".
(١٢) في ب: "فيؤدي".
(١٣) في ب: "و".

1 / 214