226

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وجه القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع، فإن الكافر لا يقدر (١) على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه، وهو الإيمان، ولا يمكنه الأداء إلا (٢) بواسطة تحصيل الشرط، كما ذكرتم في الجنب والمحدث، لأن ثمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والجنابة، بالاغتسال - هذا بخلاف الوضوء (٣). أما الكافر بعد تحصيل الشرط [فـ] لا يقدر على الأداء، لأنه لا يجب القضاء بالإجماع. فإن (٤) شئت قلت: إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه لا يخلو: إما أن يجب ليؤدى في حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام. ولا وجه للأول لأن الكفر مانع من صحة أداء (٥) العبادات. ولا وجه للثاني فإنه لا يجب عليه (٦) الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكم فيكون هذا تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلا وموضوع شرعًا. وهو الجواب عن قولكم: إن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب - نعم، ولكن تفسيرها أنه متى أراد أن يفعل يقدر على ذلك ويتمكن من التحصيل لا محالة - وههنا لا يقدر في الحالين بخلاف الحرمات، لأن حكم التحريم وجوب الامتناع عن الفعل المحرم ومع الكفر يتصور الامتناع عن الفواحش، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو (٧) الفرق بين الفصلين.
أما التعلق بالنصوص [فـ] لا يصح: فإن قولهم "لم نك من المصلين" (٨)

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل تشبه أن تكون: "ما يقدر".
(٢) "إلا" ليست في ب. وغير ظاهرة في الأصل.
(٣) "والجنابة ... الوضوء" من ب.
(٤) في (أ) و(ب): "وإن".
(٥) في أ: "عن صحة أداء". وفي ب: "مانع من أداء".
(٦) "عليه" من ب.
(٧) في (أ) و(ب): "فهو".
(٨) في ب: "فإن قولهم في النار من إخبار الله تعالى عنهم قوله: "لم نك من المصلين (الآية) ".

1 / 197