195

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
التكليف عليهم (١) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (٢) على النفع (٣) للمأمور. فأما (٤) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [فـ] لا يكون إلا لمصلحة العباد (٥)، لأنه لا ضرر في ترك ذلك (٦).
وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.
مسألة:
ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرًا وناهيًا وجوب (٧) إتيان المأمور به (٨) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (٩) أصحابنا.
وعند المعتزلة شرط.
وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد، جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافًا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (١٠) ذلك الوقت. وهذا (١١) الأمر صحيح، والله تعالى آمر به (١٢)، ولا يجب على المأمور الامتثال (١٣) بهذا الأمر، فإنه نسخ قبل الوجوب.
وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

(١) في ب: "لا يتوجه عليهم التكليف".
(٢) في أ: "لا تقصر".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "النافع".
(٤) في ب: "وأما".
(٥) في ب: "العبادة".
(٦) "لأنه لا ضرر في ترك ذلك" ليست في ب.
(٧) "وجوب" ليست في ب.
(٨) "به" ليست في أ.
(٩) "أكثر" ليست في أ.
(١٠) في ب: "بوجود".
(١١) في ب: "فهذا".
(١٢) "به" من ب.
(١٣) في ب: "الائتمار".

1 / 166