179

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وكذا (١) المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق في محل واحد لا في محلين، وههنا (٢) كذلك: فإن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقبح ضده، ويوجب تحصيل المأمور به (٣) والامتناع عن ضده، لا عن نفسه، فبطل دعوى التضاد بينهما.
هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس في الشاهد والغائب جميعًا (٤).
أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس، وهو صيغة الأمر والنهي -[فـ] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا، وإن اختلفا من حيث العبارة واللفظ، فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علمًا على حكمين مختلفين، لغة وشرعًا (٥). أما لغة (٦) فإن لفظ "القرء" في اللغة موضوع (٧) للطهر والحيض جميعًا (٨)، ولفظ الشرا جعل علمًا، لشيئين (٩) شرعًا في للقريب: على التمليك في زمان واحد، والعتق في زمان بعده (١٠). فيجوز (١١) أن يكون صيغة "افعل"

(١) في ب: "وكذلك".
(٢) في ب: "وهنا".
(٣) "وقبح ضده ... المأمور به" مكررة في الأصل.
(٤) "جميعًا" من ب.
(٥) "لغة وشرعًا" من (أ) و(ب).
(٦) "أما لغة" من ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "لفظة ... موضوعة". وفي أ: "لفظ ... هي موضوعة".
(٨) "جميعًا" من ب.
(٩) "لشيئين" من أ.
(١٠) بيانه أن من اشترى ذا رحم محرم منه ملكه وعتق عليه لأن شراءه جعل إعتاقًاشرعًا (انظر في تفصيله: الكاساني، البدائع، ٤: ٤٧)
(١١) في أ: "ويجوز".

1 / 150