Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
167

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (١) بالعدم، تجب عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت. وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف إلابدليل زائد. وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته (٢) قبل الوقوف بعرفة (٣) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأمورًا به حتي يثاب عليها (٤)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا كان كان النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (٥). ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (٦) أتى بالفعل المأمور به على الوصف (٧) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (٨) القضاء ولم (٩) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبدًا، وهو تكليف ما ليس في الوسع.

(١) في أ: "التحق". (٢) "امرأته" من ب. (٣) "بعرفة" من ب. (٤) في أ: "عليه". (٥) "والإجزاء" من ب. (٦) "إذا" ليست في ب. (٧) في ب: "على الوجه". (٨) في أكذا: "عند". (٩) "لم" ليست في ب، فقيها: "ويخرج".

1 / 138