العلم (١)، كما أن من (٢) شرطه القدرة من حيث السبب، لا نفس القدرة الحقيقة. وفي مسألتنا وجد سبب حصول العلم بالواجب عينًا، وهو اختيارالمكلف: فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة، وشرع فيه فيؤدي الواجب (٣) والاختيار بيده، فيكون تكليف القادر، لا تكليف ما ليس في الوسع.
- ولا يقال بأنه لا يمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أحدها (٤) غير عين، لأنه يكون تخييرًا بين الواجب وغير الواجب، وإنه يتضمن إباحة ترك (٥) الواجب، فيكون فاسدًا (٦)، كالتخيير بين أداء الظهر وبين (٧) التطوع - لأن عند بعض مشايخنا إنما يجب عند الاختيار لا قبله، ويكون اختياره علمًا على الوجوب، فلا يكون تخييرًا بين الواجب وغير الواجب. وعلى قول الآخرين من كل مشايخنا (٨): لا يلزم، لأنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يختار الواجب لا محالة، فكان (٩) اختياره علمًا على تعين (١٠) الواجب في حق المكلف من الأصل، والله (١١) تعالى يرشده إلى ما هو الواجب عنده، فلا يكون اختياره متضمنًا ترك الواجب، وإنما الا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب، لاحتمال أنه ربما يختار غير الواجب، في فيتضمن ترك الواجب، و(١٢) هذا المعنى معدوم ههنا.