Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
161

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

عينًا، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (١) غير عين: لا (٢) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (٣)، ومع تعين (٤) الفعل المأمور به (٥) للمأمور (٦)، على سبيل الوجوب، لا يثبت التخيير. ولا وجه للثاني، فإنه (٧) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بواحد منها، فإنه (٨) يخرج عن عهدة الأمر (٩). ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم والملامة في الدنيا، واستحقاق (١٠) العذاب في الدار (١١) الآخرة. ولو ترك المأمور، الكل، لا يأثم إلا إثم ترك واحد (١٢) من الكفارات. ولو أتى بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (١٣) بأداء الباقين ثواب التطوع، ولو كان الكل واجبًا لكان الأمر بخلافه.

(١) كذا في ب والأصل. وفي أ: "بأحدهما" .. (٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "ولا". (٣) "بالإجماع" من ب. (٤) في أ "ومع" غير واضحة. وفي ب: "ومع تعيين". (٥) "المأمور به" ليست في ب .. (٦) "للمأمور" من ب. (٧) في ب: "لأنه". (٨) "فإنه" ليست في ب. (٩) في ب: "عن العهدة". (١٠) "استحقاق" ليست في ب، ففيها: "والعذاب". (١١) "الدار" من ب. (١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الواحد". (١٣) "واحد ويثاب" ليست في ب، ففيها: "ثواب فرض بأداء".

1 / 132