159

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وإيجاب واحد من الأشياء (١) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (٢)، فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعند نا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم (٣). كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٤). وههنا (٥) طريق العلم قائم، وهو الاختيار، فلا يكون تكليف العاجز.
وشبهتهم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عينًا، أو في واحد غير عين، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل.
لا وجه للأول (٦)، لأنه خلاف الصيغة، وخلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني، لأنه تكليف بما هو غير معلوم، للمأمور، وقت التكليف. والتكليف بإتيان (٧) المجهول تكليف ما ليس في الوسع، وهو (٨) باطل.
ولا وجه للثالث (٩): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (١٠)، لأنه خلاف ظاهر الكتاب (١١)، والإجماع أيضًا.

(١) في ب: "من الأشياء الثلاثة".
(٢) "في حق المكلف" من ب.
(٣) في أ: "لا على حقيقته".
(٤) في أ: "لا على حقيقتها".
(٥) في ب: "وهنا".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: "إلى الأول".
(٧) في ب: "بإثبات".
(٨) في أ: "وهذا".
(٩) "للثالث" من ب.
(١٠) "بطريق الاجتماع" ليست في ب.
(١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الظاهر بالكتاب".

1 / 130