Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
155

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة: اختلف في هذه المسألة: - من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار: قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (١). وقال عامتهم بأنه (٢) لا يقتضي التكرار (٣) إلا بدليل. احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (٤) قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (٥). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (٦). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (٧). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (٨) إلى غير ذلك (٩). والالستدلال (١٠) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط والصفة، فيجب القول به. - والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر. وكذلك الشرط وحده - فإن من (١١) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مرارًا لا يقع

(١) في ب: "والوقت والصفة". (٢) في ب: "إنه". (٣) "التكرار" من ب. (٤) في أ: "و". (٥) الإسراء: ٧٨. (٦) البقرة: ١٨٥. (٧) النور: ٢. (٨) المائدة: ٣٨. (٩) "إلى غير ذلك" من ب. (١٠) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فالاستدلال". (١١) "من" من أ.

1 / 126