148

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
- وأما استعمال أهل اللسان، فإن من قال لعبده: "اسق الأرض" أو قال: "اشترلي لحمًا" (١)، أو قال لرجل: "طلق امرأتي" - يقع على الفعل مرة. ولو نوى ثنتين (٢) لا يصح، لأنه نوى العدد، ولفظ الأمر لا يدل عليه لغة (٣). ولو قال: "اشتر لي عبدًا" ونوى شراء عبيد أو شراء بعد شرا (٤) - لا يصح. وكذا لو قال لعبده: "صم" (٥) فصام يومًا - يكون ممتثلًا أمرمولاه، ولا يلزمه الزيادة (٦) عليه، وإن نوى. فإذا (٧) كان لفظ الأمر، في استعمال أهل اللغة، على كل ما قلنا، يجب حمل صيغة الأمر الوارد (٨) في الشرع على ما يتعارفه الناس.
- وأما الاستدلال بنظائره من تصاريف الفعل، فإن الأمر أحد التصاريف المأخوذة من (٩) المصدر، ثم (١٠) من (١١) الخبر في (١٢) الماضي والمسقبل، ونعت الفاعل (١٣) والمفعول، نحو قولهم ضرب ويضرب وضارب ومضروب لا يدل على التكرار وضعًا، فكذا (١٤) قوله "اضرب" يجب أن يكون هكذا، حتى يكون موافقًا لنظائره.

(١) كذا في أو ب. وفي الأصل كذا: "اشتر الحمار" وقد تكرر المثال كما أثبتناه في المتن عن (أ) و(ب) (انظر فيما يلي ص ١٢٧).
(٢) في ب كذا: "نيتين".
(٣) في ب: "ولفظ الأمر لا يتناول العدد".
(٤) في ب كذا: "شرًا بعد شرًا".
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "صم يومًا".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا يلزم زيادة عليه". وفي أ: "ولا يلزم الزيادة عليه".
(٧) في (أ) و(ب): "وإذا".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الواردة".
(٩) في ب: "عن".
(١٠) "ثم" ليست في ب.
(١١) "من" من ب.
(١٢) "في" ليست في ب.
(١٣) "الفاعل" من (أ) و(ب). وفي الأصل: "الفعل".
(١٤) في ب: "وكذا".

1 / 119