145

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
كل الجنس حقيقة والبعض (١) مجازًا، كما (٢) في أسماء أجناس الأعيان، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى، ولأنه لا خلاف بيننا أن صيغة الأمر واسم الجنس يقع على الكل بطريق الحقيقة، حتى لو نوى الثلاث في قوله: "طلقي نفسك" وفي (٣) قوله: "أنت طالق طلاقًا" لصح (٤). وإذا كان الاسم متناولا للكل، بطريق الحقيقة، فمن الضرورة تناولها للفرد (٥) بطريق المجاز.
- و(٦) أما الاستدلال بالأحكام اللغوية:
• فلأن صيغه النهي تحمل على التكرار والدوام (٧) بالإجماع، فكذا صيغة الأمر، لأن كل واحدة (٨) منهما موضوعة لطاب الفعل (٩)، إلا أن الأمر طلب (١٠) تحصيل الفعل والنهي طلب ترك الفعل، فيكون وضع صيغة النهي للتكراوالعموم وضعًا لصيغة الأمر للتكرار والعموم (١١) دلالة.
• ولأنه يحسن استفسار المأمور من (١٢) الآمر: "إنك أردت بأمرك هذا الفعل مرة أو أكثر"، ولو كانت موضوعة (١٣) للفعل مرة لغة

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وللبعض".
(٢) "كما" ليست في ب.
(٣) "في" من ب.
(٤) في (أ) و(ب): "يصح".
(٥) في ب كذا: "تناولها للكل للفرد".
(٦) "و" ليست في أ.
(٧) في ب: "على الدوام والتكرار".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "واحد".
(٩) في أ: "موضوعة للطلب".
(١٠) "طلب" ليست في أ.
(١١) "للتكرار والعموم" من ب.
(١٢) في أكذا: "والآمر".
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ولو كان موضوعًا".

1 / 116