139

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
أمرًا حقيقة (١) عند من قال موجبه الوجوب عينًا لانعدام حكمه، وهو الوجوب (٢)، بل إطلاق لفظة (٣) الأمر عليها بطريق المجاز.
وعلى قول الواقفية، تكون (٤) صيغة (٥) الأمر حقيقة في الندب والإباحة والتهديد وغيرها، لأن صيغة الأمر مشتركة عندهم بطريق الحقيقة، لكل ما يستعمل فيه، فيتعين بالقرينة.
وعلى قولنا في الندب، يكون أمرًا حقيقة، لأن حقيقة الأمر (٦) هو الطلب، ومعنى الطلب موجود فيه. فأما في الإباحة [فـ] ليس معنى الطلب فيها، لأنها (٧) عبارة عن التخيير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذا معنى التهديد: ترك الفعل، ويذكر (٨) ويراد به الزجر والردع، دون طلب التحصيل - فيكون استعمال صيغة (٩) الأمر [فيهما] (١٠) بطريق المجاز، على ما ذكرنا.
ثم هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة (١١) الأمر للوجوب، لا للندب، وإنما يستعمل للندب (١٢) بطريق المجاز، لأن النوافل مأمور بها (١٣)، فلو (١٤) لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة، لم يكن

(١) "حقيقة" من ب.
(٢) "وهو الوجوب" من ب.
(٣) في ب: "لفظ".
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يكون".
(٥) في ب: "حقيقة".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "حقيقته".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "معنى الطلب فإنها عبارة".
(٨) "ويذكر" من ب.
(٩) في ب: "حقيقة".
(١٠) في الأصل وغيره: "فيها" والكلام هنا في الإباحة والتهديد.
(١١) "صيغة" ليست في أ.
(١٢) في ب: "الندب".
(١٣) في أ: "مندوب إليها".
(١٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ولو".

1 / 110