126

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقال مشايخ سمرقند، [و]، رئيسهم الشيخ (١) الإمام (٢) أبو منصور الماتريدي ﵀ بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملا لا اعتقادًا، على طريق التعين (٣)، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعًا (٤)، على طريق التعين (٥)، ويعتقد على طريق (٦) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (٧) من الإيجاب القطعي (٨) والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (٩) يخرج عن عهدته (١٠)، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (١١)، كا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب. والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (١٢)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحًا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد [فـ] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (١٣) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (١٤)، كما في النص المجمل والمتشابه.

(١) "الشيخ" من أ. (٢) "الإمام" من ب. (٣) في أ: "التعيين". (٤) "قطعًا" ليست في أ. (٥) في أ: "التعيين". (٦) "طريق" من ب. (٧) "به" ليست في أ. (٨) "القطعي" من ب. (٩) "على سبيل القطع" من ب. (١٠) في ب: "العهدة". (١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "عند الفقهاه كما قال .. ". راجع فيما سبق ص ٢٥ - ٢٦. (١٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: "الاعتداد". (١٣) "مطلق" ليست في ب. (١٤) في أ: "ما أراد الله تعالى فهو حق" وفي ب: "ما أراد الله به حق".

1 / 97