122

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرًا، أو (١) دلالة على الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرًا، ولكن تكون أمرًا لتعريها وتجردها عن القرائن (٢) الصارفة عن معنى الأمر. وهذا أصح (٣)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (٤) العين، وإن انضم إليه غيره. مسألة: ثم إذا اقترنت (٥) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (٦)؟ - اختلفوا فيه: قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز. وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة. كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة المطلقة (٧) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (٨)، ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (٩) إن اللفظ مع الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان "علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون

(١) في أ: "-" (٢) في ب: "ولا تكون أمرًا لتعريها عن القرائن". (٣) في ب: "صحيح". (٤) كذا في ب وفى الأصل و(أ): "ما بقي". (٥) كذا فى أ. والأصل، و(ب): "إذا اقترن". (٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أو التهديد [أ] يكون اللفظ له بطريق المجاز أم بطريق الحقيقة". (٧) في ب: "المطلق". (٨) "حقيقة" من (أ) و(ب). (٩) في ب: "بأسرهم".

1 / 93