116

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وأما حد الأمر (١) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (٢): قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (٣) أمرًا: أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: "افعل" في المخاطبة و(٤) "ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال: "أطلب منك (٥) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" (٦) لا يكون أمرًا. وكذا بصيغة (٧) النهي لا يكون أمرًا بأن قال له (٨): "لا تتحرك" لا يكون أمرًا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون. والثاني - أن يكون الطلب (٩) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (١٠). والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور. وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (١١) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل. وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (١٢) أمرًا ثلاث إرادات من الآمر:

(١) في ب: "وإنما حد للأمر". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فيها". (٣) في ب: "هذه الصيغة". (٤) في أ: "أو". (٥) "منك" من (أ) و(ب). (٦) "أو أريد منك فعل كذا" من ب. (٧) في ب: "صيغة". (٨) "له" من ب. (٩) "الطلب" ليست في ب. (١٠) في ب: "العلو دون الذلل". (١١) في ب: "وقالوا في تحديده: قول". (١٢) "الصيغة" ليست في ب.

1 / 87