114

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
إذا (١) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (٢) - فنقول: اختلفت (٣) عبارات أهل السنة فيه: قال الشيخ الإمام الزاهد (٤) أبو منصور الماتريدي ﵀: إن الأمر حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق العلو والعظمة، دون التضرع. وقيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، دون التذلل. وقيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا. وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (٥) المأمور به قولا. وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (٦). و(٧) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (٨) بأن قال الرجل (٩) لغيره: "اعطني درهمًا" أو قال: "اللهم اغفر لي" لأن هذا طلب الفعل على طريق التذلل، لا على طريق الاستعلاء. وإنما ذكرنا القول احترازًا عن الإشارة في الشاهد، وعن (١٠) فعل النبي ﷺ فإنهما يدلان على طلب التحصيل، وليسا بأمر، واحترازًا عن قول (١١) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [مثل]: "أوجبت عليك أن تفعل

(١) في ب: "وإذا". (٢) في ب كذا: "وحد الأمر وحقيقته". (٣) فى أ: "اختلف". (٤) "الإمام الزاهد" ليست في ب. (٥) في ب: "بإثبات". (٦) في ب: "متقاربة المعاني". (٧) "و" من أ. (٨) "في الشاهد" من أ. (٩) "الرجل" ليست في أ. (١٠) "عن" من ب - راجع فما تقدم ص ٨١. (١١) في أ: "القول".

1 / 85