468

Miisaanka Caddaaladda ee Naqdiga Ragga

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

Tifaftire

علي محمد البجاوي

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

١٧٦٦ - حرام (١) بن عثمان الأنصاري المدني.
عن ابني جابر بن عبد الله وعنه
معمر وغيره.
قال مالك ويحيى: ليس بثقة.
وقال أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام.
وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألت يحيى بن معين عن حرام.
فقال: الحديث عن حرام حرام.
وكذا قال الجوزجاني.
قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن ابن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ فقال: إن شئت جعلتهم عشرة.
الدراوردي، حدثنا حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما أن النبي ﷺ كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا، شد عليك وزر.
ابن أبي حازم، عن حرام، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعًا، قال: لو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع إليه سبيلا.
وبه - مرفوعًا: احتاطوا لاهل الاموال في العامل والواطئة (٢) والنوائب، وما يجب في التمر من الحق.
مسلم الزنجي، حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر - مرفوعًا: أنه حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه.
زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن أبيهما - مرفوعًا - قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة ولا في معصية.
عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدنثا حرام

(١) ضبط في تاريخ بغداد بكسر الحاء المهملة.
(٢) الواطئة: المارة (النهاية) .
(*)

1 / 468