160

Mixing of Men and Women 1

الاختلاط بين الرجال والنساء ١

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ولكن كنّ من أمته، وكل نبي أبو أمته (١).
وبنحوه قال سعيد بن جبير.
وقال عن نبينا محمد ﷺ: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٢)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (٣).
وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس.
والاختلاط حُرِّم درءًا للمفسدة، وهي منتفية منه ﷺ.
ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله ﷺ، قال اللَّه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤)، فليتأسّ بزواج النبي ﷺ تسعًا، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على النساء» (٥)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (٦).

(١) انظر: تفسير الثوري، ١٣١، وتفسير ابن أبي حاتم، ٦/ ٢٠٣٥، وتفسير الطبري، ١٥/ ٤١٤.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠/ ١٨١، برقم ١٨٧٤٨.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٥) البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، تقدم تخريجه.
(٦) البخاري، برقم ٦٢٤٣، ومسلم، برقم ٢٠٤٦، وتقدم تخريجه.

1 / 161