وينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس، واللحد أفضل من الشق والشق جائز، وإذا كان الموضع نديا جاز أن يفرش بالساج، ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد، فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، فإذا دفن فلا ينبغي نقله 169 بعد دفنه، وقد رويت بجواز نقله 170 إلى بعض المشاهد رواية، والأول أفضل.
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها، ويجوز تطيينها ابتداء، ولا يجوز أن يحفر قبر فيه ميت فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة، فأما مع الاختيار ووجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال، وفروع ذلك وفقهه استوفيناه في النهاية و غيرها لا نطول بذكره هاهنا.
Bogga 22