مرقاة الوصول في علم الأصول
تأليف
الإمام الحجة القاسم بن محمد عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم
Bogga 1
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،
وبعد:
فإن دين الإسلام زاده الله شرفا وقوى دعائمه هو:
1- كتاب الله.
2- سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
3- ما دلا عليه من الأدلة والأحكام الشرعية.
أما دلالتهما على الأدلة الشرعية فكدلالة الكتاب العزيز على أن العقل حجة حيث قال تعالى: {فألهمها فجورها وتقواها}(الشمس:08) وعلى أن القياس حجة حيث قال تعالى{ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله}(الشورى:10) أي مردود إلى الله والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وإلى ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول}(النساء:59)، والرد اليهما هو ماذكرناه، وذلك يقضي بأن الرد إلى الكتاب والسنة إذا لم يكن نصا وجب أن يكون ردا الى الأصول منهما بجامع بين الأصل والفرع. ومن قال أن الرد إلى الله وإلى الرسول غير ماذكرنا فقد أتى بالمحال، وحاول إبطال خطاب ذي الجلال. وكدلالة الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة، حيث دلت آية التطهير، وأخبار التمسك بالكتاب وأهل البيت عليهم السلام وخبري السفينة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف فإذا خالفتهم قبيلة من العرب صارت حزب إبليس)ونحوه. وأخبار: (لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين). لإشتمال إجماع الأمة على ذلك فصار حجة فيما له أصل يرجع إليه من الكتاب والسنة.بسم الله الرحمن الرحيم ¶ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ¶ وبعد: ¶ فإن دين الإسلام زاده الله شرفا وقوى دعائمه هو: ¶ 1- كتاب الله. ¶ 2- سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ¶ 3- ما دلا عليه من الأدلة والأحكام الشرعية. ¶ أما دلالتهما على الأدلة الشرعية فكدلالة الكتاب العزيز على أن العقل حجة حيث قال تعالى: {فألهمها فجورها وتقواها}(الشمس:08) وعلى أن القياس حجة حيث قال تعالى{ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله}(الشورى:10) أي مردود إلى الله والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وإلى ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول}(النساء:59)، والرد اليهما هو ماذكرناه، وذلك يقضي بأن الرد إلى الكتاب والسنة إذا لم يكن نصا وجب أن يكون ردا الى الأصول منهما بجامع بين الأصل والفرع. ومن قال أن الرد إلى الله وإلى الرسول غير ماذكرنا فقد أتى بالمحال، وحاول إبطال خطاب ذي الجلال. وكدلالة الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة، حيث دلت آية التطهير، وأخبار التمسك بالكتاب وأهل البيت عليهم السلام وخبري السفينة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف فإذا خالفتهم قبيلة من العرب صارت حزب إبليس)ونحوه. وأخبار: (لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين). لإشتمال إجماع الأمة على ذلك فصار حجة فيما له أصل يرجع إليه من الكتاب والسنة.
[ عدم حجية الرأي]
وليس بحجة في الرأي، لقوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}(الأنفال:68)، لما أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموجود من أمته على رأي رأوه في أخذ الفداء من الأسرى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام). ولما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإن أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر). وذلك دليل على أن الرأي وإن أجمع عليه فليس بحجة.
[دلالة الكتاب والسنة على الأحكام]
وأما دلالتهما على الأحكام الشرعية فهو مادل عليه المحكم من كتاب الله تعالى دون المتشابه، وكذلك السنة لقوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه...الآية}(آل عمران:07) فيجب اجتناب المتشابه والعمل بالمحكم لقوله تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}(الإسراء:09) ولأنه قول الله {والله يقول الحق وهو يهدي السبيل} (الأحزاب:4)والكتاب العزيز: هو المشتمل عليه المصحف متواترا. والسنة: ماجاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، وتقريراته مع معرفة الوجه فيهما.
Bogga 2
[شروط قبول الخبر أن يكون]
1-متواترا في الجميع 2- أو تلقته الأمة بالقبول 3- أو كان راويه عدلاوله في الكتاب شاهد. أما المتواتر فلإفادته العلم، وأما المتلقى بالقبول فلما مر مع خلوه من الرأي، وأما ماوافق الكتاب فلقوله تعالى: {فردوه الى الله}(النساء:59) كما مر. ولأن الكتاب صراط الله، والله سبحانه يقول: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }(الأنعام:153). ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيكذب علي، فما روي عني فأعرضوه على كتاب الله...الخبر). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعرضوا حديثي على كتاب الله فإن وافقه فهو مني وأنا قلته). وأما الإعتماد على الظن فيما عدى ذلك فإن الله يقول: {إن الظن لايغني من الحق شيئا...الآية}(يونس:36-النجم:28) ونحوها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطي ويصيب ولكن ماقلت لكم قال الله فلن أكذب على الله) فإن لم يكن له من الكتاب شاهد فلا يؤمن أن يكون من السبل المتفرقة عن سبيله ولعلمنا بعدم عصمة الآحاد وبوقوع السهو والغلط من المسلمين، وباكتتام المنافقين، وتجريهم على الله وعلى رسوله بالكذب وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم).
Bogga 3
[اشتمال الكتاب والسنة]
والكتاب والسنة ورد باللسان العربي لقوله تعالى: {بلسان عربي مبين...الآية}(الشعراء:195) ونحوها. وهو يشتمل على: الحقيقة، والمجاز، والكناية، والمتواطي، والمشكك، والمشترك، والمترادف، وعلى الطلب، ومنه: الأمر، والنهي، وعلى الخبر مطلقا وبمعنى أيهما، والمجمل، والمبين، والمطلق، والمقيد، والعموم، والخصوص، والنص، والظاهر، والمأول. ويشتمل الكتاب والسنة على: الناسخ والمنسوخ، ويقل التعارض، أما في الكتاب والمتواتر فلا تعارض بين القطعيات، وأما ماعدى ذلك من السنة فلإلتحاقه بهما والله أعلم.
فصل
والحقيقة هي: القول الموضوع لمعنى، وهي: أصلية كأسد. وعرفية عامة إن لم يتعين ناقلها كدابة لذوات الأربع، فإن تعين فعرفية خاصة كالنحو. وما وضعه الشارع فشرعية كالصلاة، وشرعية دينية كمؤمن وكافر. والمجاز: القول المستعمل في غير ماوضع له لعلاقة جامعة بينه وبين الحقيقة، كالأسد للرجل الشجاع بواسطة اللإقدام. وهو في الكتاب العزيز نحو قوله تعالى{واخفض جناحك للمؤمنين}(الحجر:88)، وفي السنة نحوقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا مدينة العلم وعلي بابها). والكناية: ماأطلق اللفظ على المعنى الموضوع له والمراد به لازمه كطويل النجاد.
Bogga 4
فصل
ودلالة اللفظ على ماأريد به من المعاني إن كان جملة الشيء فمطابقة نحو قولك: رجل للفرد من الآدميين ويدل على بعضه تضمنا. وعلى صفته نحو كونه ناطقا التزام. ودلالات الخطاب: ماكان موافقا للمنطوق كقوله تعالى{ولاتقل لهما أف}(الإسراء:23)فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى ويسمي فحوى الخطاب. وماكان مخالفا للمنطوق، فالصفة: إن كانت موجبة للحكم مثل {الزانية والزاني} كان من لم يشاركه فيها بخلافه في هذا الحكم. وكذلك مفهوم الشرط: لأنه الباعث على الحكم. ومفهوم العدد: إن كان جوابا لكم، أو كان مازاد عليه محظورا في الأصل، كقوله تعالى:{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(النور:02) فالمانع الحظر العقلي، وماسوى ذلك فمسكوت منه لايفهم منه نفي الحكم ولاإثباته، فإن قام دليل على مشاركة المسكوت منه المنطوق به في الحكم عمل به كالربائب اللاتي في غير الحجور وإلا فلا والله أعلم. والمتواطي: مايطلق على كل فرد فرد لأمر مقصود للواضع كرجل للذكر من الإنسان، وجمل للذكر من الإبل. والمشكك: مايطلق على متعدد لمعنى متفاوت كأحمر للقاني وضعيف الحمرة. والمشترك: مايصلح لمعنيين متباينين (كجون للسواد والبياض)، (وقرء للطهر والحيض)، (وعسعس لأقبل وأدبر). والمترادف: لفظان فأكثر لمعنى واحد نحو رجل وإنسان، وقاعد وجالس.
Bogga 5
فصل
والطلب: ماكان منه بصيغة أفعل ونحوه، وألا تفعل وهلا تفعل ولولا تفعل ، وأسماء الأفعال التي للطلب مثل: عليك نفسك ونحو ذلك. فإن ورد من مالك منعم قاهر، سمي الأول أمرا. والباقيات تحضيضا وفي معنى الأمر. وأفاد الوجوب لغة، وعقلا، وشرعا، لمكان الملك، والنعمة، والقدرة. ولايصرف عن الوجوب إلا لقرينة كالتهديد. أما إفادته الوجوب لغة: فذلك معلوم بالإستقراء. وأما عقلا: فإنه يدرك بالعقل قبح عصيان المملوك المنعم عليه فيما أمره به سيده وحضه عليه. وأما شرعا فلقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره...الآية}(النور:63). وأن ورد من قاهر على غير مملوك ولامنعم عليه فإنه يسمى في اللغة أمرا، ولايجب الإئتمار لذلك عقلا ولاشرعا، لإنتفاء مايوجب ذلك من الملك والنعمة. وإن ورد من غير قاهر فإنه لايسمى أمرا في اللغة أصلا، وإنما له معان أخر: (دعاء) في نحو: اغفر لي اللهم. وإرشاد في نحو: امض الطريق الواضح وغير ذلك. ويجب العمل بمقتضى مطلقه فورا إلا لقرينة، لأن اللفظ لاينافيه بل يتناوله ولقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات...الآية}(البقرة:148) ونحوها.ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم(بادروا بالأعمال)الأخباروهي كثيرة ويجب الإستمرار عليه إلا لقرينة، لأن معناه المصدر وهو عام كلفظ: (ما) ولايخرج عن عهدته إلا بدليل.والمؤقت يجب في وقته موسعا فيما وسع الله ومضيقا فيما ضيق الله، وقد يكون إذنا فيما كان محظورا كذبح الأنعام، وكقوله تعالى{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}(الجمعة:10)، وفي انعقاد العقود نحو: (بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد).
Bogga 6
[النهي] وماكان بصيغة لاتفعل أو مايؤدي معناه من أسماء الأفعال.فإن كان من مالك كذلك سمي نهيا وأفاد القبح في الأفعال لمثل ماتقدم. ورفع الإذن في العقود وكذلك في العبادات فتبطل ويفيد مطلقه الفور والإستمرار لأن معناه يؤدي ذلك مالم يؤقت أو يقيد أو يدل على خلاف ذلك كالتهديد وإن كان من غير قاهر فلا يسمى نهيا كقولنا: اللهم لاتؤاخذنا بسوء أعمالنا وكالإرشاد نحو لاتسلك الطريق الخائف.
فصل والخبر من العاقل ثلاثة أقسام:
1- صدق وهو تعمد الإخبار عن معتقد المخبر بما في الخارج مع المطابقة.
2- والكذب مع الإعتقاد سواء طابق الإخبار الخارج كما في قوله تعالى{قالوا نشهد إنك لرسول الله...الآية}(المنافقون:01) أو لا .
3- والجهل وذلك كفتاوى الجهال بغير الحق.وكمن أخطأ في عبارة فإنه يسمى جهلا ولايسمى كذبا. ومن نحو المجنون هذيان ومن الخبر مايفيد الأمر كقوله تعالى{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(آل عمران:97).
فصل والمجمل: ما لم يفهم المقصود به إلا أن يبين كالأمر
بالصلاة والزكاة والصيام والحج ثم بينها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبينها لنا وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم(إنكم في زمان هدنة الى أن قال:فقال له المقداد يارسول الله وماالهدنة؟ قال دار بلاء وانقطاع...الخبر).
والمبين:هو ما بين به المجمل وماكان نصا مثل {ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء}(النساء:22) وماكان ظاهرا مثل{حرمت عليكم أمهاتكم}(النساء:23).
Bogga 7
فصل والمطلق:مالم يقيد بوقت ولازمان ولاحال.
والمقيد:عكسه فالمقيد بالوقت مثل: الحج أشهر معلومات. وبالمكان مثل مواقيت الإحرام والوقوف بعرفات. وبالحال مثل: قوله {من استطاع إليه سبيلا}ومثل قوله تعالى{حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما}(المائدة:96).
فصل والظاهر:ماكان له من اللفظ معنيان فأكثر فما سبق إلى الفهم
قبل غيره من المعاني فهو الظاهر كما تقدم. فإن تحريم نكاح الأمهات هو السابق إلى الفهم من تحريم سائر المنافع.
والمأول:ماكان له من اللفظ معنيان أقرب وأبعد ويراد به الأبعد بدليل كقوله تعالى{بل يداه مبسوطتان}(المائدة:64) فإنه يراد به نعمة السوابغ لا الجوارح تعالى الله عن ذلك بأدلة نفي التشبيه عقلا وسمعا كما في علم الكلام.
Bogga 8
فصل في العموم والخصوص العام:
هو اللفظ الدال لإستغراق مايصح أن يطلق عليه مثل ما للأجناس استفهاما وموصلة وموصوفة وشرطا كقوله تعالى{ومارب العالمين}حاكيا عن فرعون أي: أي الأجناس هو؟ فقال موسى: {رب السماوات والأرض وما بينهما} أي هو رب الأجناس وليس منها. ومن لمن يعلم والنكرة إذا كانت في الإثبات مفعولا لفعل الأمر نحو (اضرب رجلا) أفاد شمول التخيير في ضرب أي رجل شئت ومنه قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}(البقرة:67) لولا تعنت بني اسرائيل. والدليل على ذلك صحة الإستثناء في بنحو قولك (اضرب رجلا إلا زيدا) ولأنه بمعنى اضرب واحدا ممن شئت.وإن كان في سياق النفي أو الشرط أفاد كل من يطلق عليه بلا تخيير نحو قوله تعالى{وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}(التوبة:06) وإن امرء هلك ليس له ولد.وإن امرأة خافت ونحو قولك: (لاتضرب رجلا) فإنك إن خالفت في واحد فقد أخللت بما أفاده اللفظ عند جميع أهل اللسان العربي.ومن ألفاظ العموم كل وجميع ونحوه إذا كانت في الإثبات أو متقدمة على آلة النفي.وأما إذا تأخرت عنها فالمراد إفعل البعض لا الكل عرف ذلك بالإستقراء ومن ألفاظه مادخل عليه الألف واللام لغير معين ولا للتعريف اللفظي نحو قوله {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}(العصر:2،3) وقوله تعالى{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما}(النور:02) ومن ألفاظه أسماء الشرط نحو مهما وأيما ومنه المشترك إذا لم يكن بين ضدين في محل واحد أو لم تقم قرينة لأحد المعنيين كقوله تعالى{إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}(الأحزاب:56)فإن الصلاة من الله معظم الرحمة ومن الملائكة الإستغفار وقد شملهما اللفظ.
Bogga 9
والخاص ماأريد به بعض مايتناوله اللفظ. والتخصيص هو مادل من القرينة أو القول أو الدليل على أن المراد بلفظ العموم بعض ماتناوله من المعنى نحو قوله تعالى{وأوتيت من كل شيء}(النمل:23) فإن القرينة العقلية دالة على أنها لم تؤت من العالم العلوي ولا من كثير من غيره والقول كقوله تعالى{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(آل عمران:97) والدليل مثل قوله تعالى{فمن اضطر في مخمصة}(المائدة:03) بعد شمول تحريم الميتة على كل أحد وعلى ذلك فقس.
فصل والتخصيص، والتقييد، والتبيين، كلها بيان فإذا عارض الواحد
منها مايقابله، وجب العمل بالخاص، والمقيد، والمبين، لأن إلغاؤها إبطال الخطاب، الحكيم، وذلك باطل، والعمل بالعام ونحوه إبطال لفائدة البيان بها، وليس كذلك مايقابلها لصلاحية ألفاظ العموم ونحوه لما تناوله الخاص ونحوه.
فصل والنسخ: هو بيان انتهاء حكم شرعي بإبداله، كبيان إنتهاء
وجوب الإستقبال إلى بيت المقدس بإبداله الى البيت الحرام، وكنكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، فإنه نسخ التحليل وأبدل بالتحريم، ويعرف ذلك بالتاريخ، فإن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ.
Bogga 10
فصل والقياس: تعليق حكم أصل ثبت له لباعث بالدليل على فرع
لمشاركة الفرع لذلك الأصل في عين ذلك الباعث كالأسكار أو جنسه كالقتل العمد العدوان في قياس القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد كالأطراف في الإحتجاج على الحنفية مثاله الخمر هذا هو الأصل حرمت هذا هو الحكم لكونه مزيلا للعقل هذا هو الباعث والنبيذ هذا هو الفرع محرم كالخمر هذا تعليقنا لمثل حكم الأصل على الفرع الذي هو النبيذ لمشاركته للخمر في الباعث وهو الإسكار فذلك أربعة أركان وثمرة:والركن الأول الأصل.والثاني حكمه.والثالث علته التي شاركه الفرع فيها.والرابع الفرع المشارك والثمرة تعليق مثل حكم الأصل على الفرع لذلك الجامع والعلة في تحريم بيع الجنس الواحد من المكيل والموزون متفاضلا الرفق بالمحتاج والتيسير عليه وفي تحريم النسية فيه كونهما مبيعين اقتضى الشرع احضارهما وقد تعارض العلة الموجبة للحكم علة أخرى مانعة لذلك الحكم كالأبوة في القتل العمد العدوان فإنه يمنع من القصاص بدليل وكذلك السرقة للنصاب من الحرز في عام المجاعة للخبز والله الموفق للصواب.
فصل الإجتهاد المطلق: هو القضاء بحكم شرعي ظني بإذن شرعي بجزاء
الصيد كما قال تعالى{يحكم به ذوا عدل منكم}(المائدة:95) وكالقضاء يقيم المتلفات وأروش الجنايات التي لم يرد فيها نص وكتقدير نفقات الزوجات لقوله تعالى{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها }(الطلاق:07)ولايفصل بين المتشاجرين إلا الحاكم العدل والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
Bogga 11