94

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Baare

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قوله: (وإن كان الطاهر أقل من الربع) أي وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع (يخير بين الصلاة فيه قائمًا بركوع وسجود، وبين الصلاة عاريًا، قاعدًا بإيماء) لأنه ابتلي ببليتين، فيخير، وهذا عندهما، وعند محمد وزفر: لزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود. قوله: (والأول أفضل) أي الصلاة فيه قائمًا بركوع وسجود أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد. قوله: (الثالث) أي الشرط الثالث (ستر العورة) وقد مر الدليل فيه. قوله: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته) هذا لفظ الحديث، ويروى: "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته" فتبين أن السرة ليست بعورة، والركبة عورة، وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة، وأما السرة فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح، وما ذكره صاحب المنظومة من قوله: ثم منها السرة، ليس بمعتمد مذهبه. قوله: (والحرة جميع بدنها وشعرها عورة) لقوله ﵇: "الحرة عورة مستورة" أي يجب سترها، وهي اسم للمجموع، فيتناول كلها، فإن قلت: الصيغة صيغة الإخبار حقيقة فكيف تأولها هكذا؟ قلت: نعم إخبار حقيقة لكنها غير مرادة، لأننا نشاهدها غير مستورة، فلو حمل

1 / 117