458

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Tifaftire

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

فصل
هذا الفصل آخر الكتاب الذي يختم به
قوله: (ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي ﷺ عند عمل محرم) كما إذا سبح أو كبر أو صلى على النبي ﷺ في مجلس الفسق أو اللهو، على أنه يعمل عمل الفسق: فهو حرام يأثم فيه، وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه، وسبح الله تعالى، وصلى على النبي ﷺ، وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه، وكذلك الفقاعي يقول عند فتح كوز الفقاع: لا إله إلا الله، أو يقول: صل على النبي، أو يقول: صلى الله على محمد، لأنه يأخذ بذلك ثمنًا ويرغب المشترين.
قوله: (ولو أمر العالم بذلك) أي بالتسبيح أو التكبير أو الصلاة على النبي ﷺ (أهل مجلسه عند الوعظ والتذكير، أو أمر الغازي عند المبارزة: حل) لأنه يذكر للتفخيم والتعظيم.
قوله: (والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم) بأن يكون على وجه الاعتبار، أو على أنهم يشتغلون بالفسق وهو يشتغل بالتسبيح.
(وفي السوق بنية تجارة الآخرة) بأن يكون نيته أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا، وهو يشتغل بالتسبيح (حسن) وبذلك يؤجر عليه.
قوله: (وهو) أي التسبيح في السوق بنية تجارة الآخرة (أفضل من التسبيح في غير السوق) أراد به من التسبيح مرة واحدة، أو بسبب أنه ينوي بذلك تجارة الآخرة.
قوله: (والترجيع في قراءة القرآن: حرام في المختار، على القاري والسامع) لأن فيه تشبيهًا بفعل الفسقة في حال فسقهم، وهو التغني، وليس هذا كان في الابتداء، وقيل: لا بأس، لقوله ﵇: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن".

1 / 486